السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد . ( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجود أو أمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ومنعه قوم . ( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر . ( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما الأولى ، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما أو يسجد للأولى . وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه . ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا ، وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز . ( ومنها ) صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض . وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر .